الفصل 826
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المكتري أن يرجع عند انقضاء مدته ما تسلمه بمقتضى القائمة الوصفية وهو مطلوب به إلا إذا حصل أمر طارئ غير منسوب لتقصيره أو تعيب بسبب الاستعمال الاعتيادي وإذا أبدل المكتري أثناء مدة الكراء ما تلف أو أصلح ما تعيب فله القيام بما صرفه على المكري إلا إذا تسبب ذلك عن تقصيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون