الفصل 827
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اشترى المكتري بماله ما يكمل به الآلات الفلاحية وكانت غير مذكورة في القائمة الوصفية فللمكري أخذها عند انقضاء الكراء ودفع قيمتها بما يقدره أهل أو تركها للمكتري على الحالة التي هي عليها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون