الفصل 820
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987).- إذا انتهت مدة الكراء وأبقي المكتري حائزا للأرض حمل الأمر على تجديد العقد عن المدة المعينة فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون