الفصل 821
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا زرع المكتري الأرض ولم ينبت زرعها في مدة كرانه ثم نبت في السنة الموالية لها فله الاستمرار على التصرف في الأرض المذكورة بكراء مساو للكراء المتعاقد عليه إذا أثبت عند انتهاء الكراء وجود الزرع فيها على الحالة المذكورة كل ذلك ما لم يكن المكتري متحيلا أو مقصرا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون