الفصل 819
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينقضي كراء الأراضي المعدة للفلاحة بانقضاء المدة المعينة في العقد.
(ألغيت الفقرة الثانية بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 والمتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي).
والإعلام بالخروج يلزم أن يكون قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على
(ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987).
وإذا كانت أرض سقي فإن السنة تكون فيها باثني عشر شهرا فإن تمت الشهور وكان للمكتري بها زرع أخضر لزم صاحب الأرض أن يبقيه حتى يجتني جميعه على أن يؤدي كراء المدة الزائدة.
(ألغيت الفقرة الثانية بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987 والمتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي).
والإعلام بالخروج يلزم أن يكون قبل انقضاء العام الجاري بستة أشهر على
(ألغيت الفقرة الرابعة بمقتضى الفصل 16 من القانون عدد 30 لسنة 1987 المؤرخ في 12 جوان 1987).
وإذا كانت أرض سقي فإن السنة تكون فيها باثني عشر شهرا فإن تمت الشهور وكان للمكتري بها زرع أخضر لزم صاحب الأرض أن يبقيه حتى يجتني جميعه على أن يؤدي كراء المدة الزائدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون