الفصل 818
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمكري أن يطلب الفسخ في الصور الآتية :
أولا : إذا لم يعمر المكتري الأرض بما يلزم الفلاحة من الآلات والمواشي.
ثانيا : إذا ترك خدمتها أو باشر الفلاحة بها بما لا يفعله المالك المعتني بملكه. ثالثا : إذا استعمل الأرض في غير ما أعدت له بحسب نوعها أو بحسب العقد
وبصفة عامة إذا لم يقم بشروط العقد وتسبب عن ذلك ضرر للمكري.
وفي جميع الأحوال المذكورة يبقى المكري على حقه في طلب تعويض الخسائر عند الاقتضاء.
أولا : إذا لم يعمر المكتري الأرض بما يلزم الفلاحة من الآلات والمواشي.
ثانيا : إذا ترك خدمتها أو باشر الفلاحة بها بما لا يفعله المالك المعتني بملكه. ثالثا : إذا استعمل الأرض في غير ما أعدت له بحسب نوعها أو بحسب العقد
وبصفة عامة إذا لم يقم بشروط العقد وتسبب عن ذلك ضرر للمكري.
وفي جميع الأحوال المذكورة يبقى المكري على حقه في طلب تعويض الخسائر عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون