الفصل 800
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يوف المالك الجديد بما التزم به المكري في العقد كان للمكتري أن يطالبهما بغرم الخسارة الناشئة له من ذلك على أنهما متضامنان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون