الفصل 801
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا استحق المكرى فللمستحق إمضاء الكراء أو فسخه وإذا اختار الفسخ فليس له إخراج المكتري إلا بعد التنبيه عليه ومراعاة الآجال المعينة لذلك إن كان عن حسن نية وليس له القيام بالكراء المدفوع والخسائر الناشئة من ذلك إلا على المكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون