الفصل 795
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
في الصورة المقررة بالفصل 793 أعلاه لا تنسحب كفالة الضامن في العقد الأول على ما يترتب من جراء التجديد الضمني عدا الرهون وغيرها من التأمينات فإنها تبقى مع التجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون