الفصل 796
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمكري فسخ الكراء مع غرم الخسارة عند الاقتضاء في
الصور الآتية :
أولا : إذا استعمل المكتري العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها
أو بحسب العقد.
ثانيا : إذا أهملها حتى حصل لها ضرر معتبر.
ثالثا : إذا لم يؤد الكراء الحال عليه.
الصور الآتية :
أولا : إذا استعمل المكتري العين المكتراة في غير ما أعدت له بحسب طبيعتها
أو بحسب العقد.
ثانيا : إذا أهملها حتى حصل لها ضرر معتبر.
ثالثا : إذا لم يؤد الكراء الحال عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون