الفصل 788
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للمكري أن يحبس الأمتعة وغيرها من الأشياء المنقولة الموجودة في المحل المكرى لاستيفاء ما حل من الكراء وما سيحل في أثناء السنة سواء كانت الأشياء للمكتري الأصلي أو للمكتري الثاني أو لغيرهما.
وله منع نقلها إلى محل آخر إذا طلب ذلك من القاضي وإذا نقلت خفية عنه أو رغما عن معارضته جاز له أن يطلب ردها إلى المحل الذي كانت فيه أو إلى مستودع آخر. لكن ليس له أن يحبس منها إلا القدر اللازم لضمان دينه وإن كان القدر الذي بقي منها في المحل المكرى كافيا لحفظ ما له على المكتري فليس له حق في استرجاع ما خرج من الأشياء.
كما يسقط حقه في استرداد الأشياء التي أخرجت من المحل المكرى بعد خمسة عشر يوما من وقت علمه بنقلها.
وليس له استردادها أو حبسها في الصور الآتية :
أولا : إن كانت من الأشياء التي لا تقبل العقلة.
ثانيا : إذا كانت مسروقة أو تالفة عن مالكها.
ثالثا : إذا كانت على ملك الغير وعلم المكري بذلك وقت إدخالها للمحل.
وله منع نقلها إلى محل آخر إذا طلب ذلك من القاضي وإذا نقلت خفية عنه أو رغما عن معارضته جاز له أن يطلب ردها إلى المحل الذي كانت فيه أو إلى مستودع آخر. لكن ليس له أن يحبس منها إلا القدر اللازم لضمان دينه وإن كان القدر الذي بقي منها في المحل المكرى كافيا لحفظ ما له على المكتري فليس له حق في استرجاع ما خرج من الأشياء.
كما يسقط حقه في استرداد الأشياء التي أخرجت من المحل المكرى بعد خمسة عشر يوما من وقت علمه بنقلها.
وليس له استردادها أو حبسها في الصور الآتية :
أولا : إن كانت من الأشياء التي لا تقبل العقلة.
ثانيا : إذا كانت مسروقة أو تالفة عن مالكها.
ثالثا : إذا كانت على ملك الغير وعلم المكري بذلك وقت إدخالها للمحل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون