الفصل 751
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمكتري في الصورة المبينة بالفصلين 748 و 750 أن يطلب حسب الأحوال إما فسخ الكراء أو تنقيص قيمة الكراء. وحينئذ يجري العمل بالفصول 635 و 640 و 641 و 642 و 643.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون