الفصل 752
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تم القيام على المكتري بقصد إلزامه بإخلاء العين كلها أو بعضها أو بترتيب حق عقاري عليها وجب عليه أن يعلم المكري بذلك فورا وليس له أن يفرط في شيء من الذي بيده والخصومة لا تكون إلا مع المالك وللمكتري أن يتداخل فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون