الفصل 750
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المكري يضمن للمكتري إذا استحقت منه العين المكتراة أو حصل له شغب بدعوى حق ملكية فيها أو حق عقاري موظف عليها. وحينئذ يكون العمل على مقتضى الفصول 632 و 633 و 634 و 635 المتقدمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون