Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
الإصلاحات الجزئية ومصاريف الحفظ لا تلزم المكتري إلا إذا أشترطت عليه في العقد أو جرى بها العرف وهي الآتي ذكرها :
أولا: إصلاح بعض بلاط الأرض المكسر إلى حد القلة.
ثانيا: إعادة ألواح الزجاج إن لم يكن كسرها متسببا عن الحوادث الجوية كالبرد ونحوه من الحوادث غير المعتادة والقوة القاهرة وما لا ينسب لتقصير المكتري.
ثالثا : إصلاح الأبواب والشبابيك وألواح الحواجز والدكاكين والأقفال والمفاتيح وما أشبه ذلك.
أما تبييض البيوت وتجديد الدهن بها واستبدال ما بلي من الورق الملصق بحيطانها وتبييض السطوح وتلبيسها وإصلاحها فإن ذلك كله على المكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟