الفصل 743
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الإصلاحات الجزئية ومصاريف الحفظ لا تلزم المكتري إلا إذا أشترطت عليه في العقد أو جرى بها العرف وهي الآتي ذكرها :
أولا: إصلاح بعض بلاط الأرض المكسر إلى حد القلة.
ثانيا: إعادة ألواح الزجاج إن لم يكن كسرها متسببا عن الحوادث الجوية كالبرد ونحوه من الحوادث غير المعتادة والقوة القاهرة وما لا ينسب لتقصير المكتري.
ثالثا : إصلاح الأبواب والشبابيك وألواح الحواجز والدكاكين والأقفال والمفاتيح وما أشبه ذلك.
أما تبييض البيوت وتجديد الدهن بها واستبدال ما بلي من الورق الملصق بحيطانها وتبييض السطوح وتلبيسها وإصلاحها فإن ذلك كله على المكري.
أولا: إصلاح بعض بلاط الأرض المكسر إلى حد القلة.
ثانيا: إعادة ألواح الزجاج إن لم يكن كسرها متسببا عن الحوادث الجوية كالبرد ونحوه من الحوادث غير المعتادة والقوة القاهرة وما لا ينسب لتقصير المكتري.
ثالثا : إصلاح الأبواب والشبابيك وألواح الحواجز والدكاكين والأقفال والمفاتيح وما أشبه ذلك.
أما تبييض البيوت وتجديد الدهن بها واستبدال ما بلي من الورق الملصق بحيطانها وتبييض السطوح وتلبيسها وإصلاحها فإن ذلك كله على المكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون