الفصل 744
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم المكتري الإصلاحات المذكورة إذا كانت متسببة عن قدم
المحل أو أمر طارئ أو عن عيب في البناء أو عن فعل من المكري.
المحل أو أمر طارئ أو عن عيب في البناء أو عن فعل من المكري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون