الفصل 742
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المكري أن يسلم للمكتري ما أكراه له مع ما له من الملحقات والتوابع وأن يحفظ حالته مدة الكراء بحيث يكون صالحا لما أعد له بحسب نوعه ما لم يوجد في العقد ما يخالف ذلك وفي كراء الربع تكون مصاريف الإصلاحات الجزئية على المكتري حسب عرف المكان.
وإذا لم يصلح المكري ما عليه إصلاحه بمقتضى ما تقدم يؤمر بذلك فإن لم يفعل يصلح المكتري بعد استئذان المحكمة وتطرح مصاريفه من الكراء.
وإذا لم يصلح المكري ما عليه إصلاحه بمقتضى ما تقدم يؤمر بذلك فإن لم يفعل يصلح المكتري بعد استئذان المحكمة وتطرح مصاريفه من الكراء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون