الفصل 729
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كراء العقارات والحقوق العقارية يكون بالكتابة إن كان لأكثر من عام وإلا اعتبر الكراء لمدة غير معينة.
وكراء العقارات لأكثر من عام لا يحتج به على الغير إلا إذا كان مسجلا حسب القانون
وكراء العقارات لأكثر من عام لا يحتج به على الغير إلا إذا كان مسجلا حسب القانون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون