الفصل 730
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من لم يكن له إلا حق شخصي في الانتفاع أو السكنى أو حق حبس أو رهن في شيء لا يسوغ له أن يكريه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون