الفصل 709
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا مات من له الخيار قام وارثه مقامه وإن صار محجورا عليه
قبل أن يختار عينت له المحكمة مقدماً ليختار الأصلح بالمحجور عليه.
قبل أن يختار عينت له المحكمة مقدماً ليختار الأصلح بالمحجور عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون