الفصل 710
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اختار العاقد حل البيع صار العقد كأنه لم يكن وعلى كل من المتعاقدين أن يرد للآخر ما قبضه منه وما جعله المشتري من الحقوق مدة الخيار يبطل مع العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون