Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
على المشتري أن يتسلم المبيع في التاريخ والمكان المتفق عليهما في العقد فإن كان العقد عاريا عن شرط في ذلك ولم تكن فيه عادة فعلى المشتري أن يتسلم المبيع في الحال مع مراعاة ما يغتفر في ذلك طبيعة فإن تأخر أو حضر ولم يأت بالثمن وكان البيع نقدا فالحكم بمقتضى الأصول التي قررها القانون بالفصل 597 في مطل المدين.
وإن كان من شرط البيع تسليم المبيع شيئا فشيئا فتأخر المشتري عن تسلم القسط الأول منه يعتبر كتأخره عن تسلم جميعه.
كل ذلك ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟