الفصل 679
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المشتري أن يتسلم المبيع في التاريخ والمكان المتفق عليهما في العقد فإن كان العقد عاريا عن شرط في ذلك ولم تكن فيه عادة فعلى المشتري أن يتسلم المبيع في الحال مع مراعاة ما يغتفر في ذلك طبيعة فإن تأخر أو حضر ولم يأت بالثمن وكان البيع نقدا فالحكم بمقتضى الأصول التي قررها القانون بالفصل 597 في مطل المدين.
وإن كان من شرط البيع تسليم المبيع شيئا فشيئا فتأخر المشتري عن تسلم القسط الأول منه يعتبر كتأخره عن تسلم جميعه.
كل ذلك ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.
وإن كان من شرط البيع تسليم المبيع شيئا فشيئا فتأخر المشتري عن تسلم القسط الأول منه يعتبر كتأخره عن تسلم جميعه.
كل ذلك ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون