الفصل 680
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اشترط فسخ العقد بمجرد عدم أداء أو كان العرف كذلك فالعقد مفسوخ بمجرد عدم دفع في الأجل المعين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون