الفصل 672
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
القيام بالعيب أو بفوات الوصف المرغوب يكون في الآجال الآتي ذكرها وإلا سقط الحق فيها.
فإن كان المبيع عقارا كان القيام بالدعوى في ظرف ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من وقت التسليم.
وإن كان من المنقولات والحيوان فالأجل ثلاثون يوما من تاريخ التسليم بشرط إعلام البائع على مقتضى ما بالفصل 652
وللطرفين أن يتفقا على الزيادة والنقصان في الآجال المذكورة ويجري على سقوط القيام بالعيب ما تقرر بالفصول 384 و 385 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390.
فإن كان المبيع عقارا كان القيام بالدعوى في ظرف ثلاثمائة وخمسة وستين يوما من وقت التسليم.
وإن كان من المنقولات والحيوان فالأجل ثلاثون يوما من تاريخ التسليم بشرط إعلام البائع على مقتضى ما بالفصل 652
وللطرفين أن يتفقا على الزيادة والنقصان في الآجال المذكورة ويجري على سقوط القيام بالعيب ما تقرر بالفصول 384 و 385 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون