الفصل 673
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للبائع المدلس أن يحتج على المشتري بمضي الأجال المبينة في الفصل السابق أو بشيء آخر اشترطه في التبرؤ من العهدة والبائع المدلس من تحيل على المشتري في إخفاء العيوب عليه أو كان سببا فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون