Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا حق للمشتري في فسخ البيع وإنما له أن يطلب تنقيص في حالتين:
أولا : إذا تعيب المبيع بتقصير منه أو ممن هو مسؤول عنه.
ثانيا : إذا استعمل المبيع استعمالا يحط من قيمته بقدر معتبر إذا كان
الاستعمال قبل الاطلاع على العيب أما بعده فحكمه ما يأتي في الفصل 671.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟