الفصل 663
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا حق للمشتري في فسخ البيع وإنما له أن يطلب تنقيص في حالتين:
أولا : إذا تعيب المبيع بتقصير منه أو ممن هو مسؤول عنه.
ثانيا : إذا استعمل المبيع استعمالا يحط من قيمته بقدر معتبر إذا كان
الاستعمال قبل الاطلاع على العيب أما بعده فحكمه ما يأتي في الفصل 671.
أولا : إذا تعيب المبيع بتقصير منه أو ممن هو مسؤول عنه.
ثانيا : إذا استعمل المبيع استعمالا يحط من قيمته بقدر معتبر إذا كان
الاستعمال قبل الاطلاع على العيب أما بعده فحكمه ما يأتي في الفصل 671.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون