الفصل 664
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان في المبيع عيب رد وحدث بعد تسلمه عيب جديد لا ينسب للمشتري فله الخيار بين إمساكه مع الرجوع بالعيب القديم على البائع أو رده مع تحمل نقص في مناسب للعيب الحادث بعد البيع لكن يجوز للبائع أن يطلب رد المبيع على الحالة التي هو عليها على أن يعرض عن طلب تعويض مقابل العيب الحادث وحينئذ يصير للمشتري الخيار بين إمساك المبيع على ما هو عليه ويسقط القيام بالعيب أو يرجعه بغير أداء تعويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون