الفصل 659
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
حط يكون بتقدير قيمة المبيع سالما وقت البيع وقيمته معيبا وإذا شمل البيع عدة أشياء فتقدير القيمة يكون في جميعها على الوجه المذكور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون