الفصل 660
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فسخ البيع لعيب وجب على المشتري أن يرجع للبائع ما يأتي:
أولا : المبيع المعيب على الحالة التي كان عليها عند تسلمه مع متعلقاته التابعة له في البيع وما صار منه بعد العقد.
ثانيا : غلة المبيع من وقت التراضي على الفسخ أو الحكم به وكذا قبل ذلك إلا إذا كانت الغلة ثمرة لم تؤبر عند الشراء وجدها المشتري ولو قبل بدو صلاحها فإنه حينئذ يفوز بها كما يفوز بها إذا بدا صلاحها وإن لم يجدها.
كما أن البائع يؤدي للمشتري :
أولا : ما أنفقه على الغلة التي ردها إليه.
ثانيا : الذي قبضه من المشتري مع مصاريف إتمام العقد.
ثالثا : الخسائر التي تسبب فيها البائع إن كان مدلسا.
أولا : المبيع المعيب على الحالة التي كان عليها عند تسلمه مع متعلقاته التابعة له في البيع وما صار منه بعد العقد.
ثانيا : غلة المبيع من وقت التراضي على الفسخ أو الحكم به وكذا قبل ذلك إلا إذا كانت الغلة ثمرة لم تؤبر عند الشراء وجدها المشتري ولو قبل بدو صلاحها فإنه حينئذ يفوز بها كما يفوز بها إذا بدا صلاحها وإن لم يجدها.
كما أن البائع يؤدي للمشتري :
أولا : ما أنفقه على الغلة التي ردها إليه.
ثانيا : الذي قبضه من المشتري مع مصاريف إتمام العقد.
ثالثا : الخسائر التي تسبب فيها البائع إن كان مدلسا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون