الفصل 657
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة دون تبعيض في وظهر بعضها معيبا ولو بعد القبض فللمشتري رد المعيب واسترجاع ما ينوبه من إلا إذا كان في تفريق الأشياء المذكورة ضرر كالأشياء المزدوجة مثلا فإنه لا يجوز له فسخ البيع إلا في جميعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون