الفصل 658
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فسخ البيع لعيب في الأصل سرى الفسخ للتوابع ولو كان لكل منها ثمن معين أما ثبوت العيب في التوابع فلا يترتب عليه فسخ البيع في الأصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون