الفصل 656
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المبيع عدة أشياء معين جنسها فقط وظهر بعضها معيبا كان للمشتري أن يعمل بما قرر في الفصل 655 إن كان المبيع قيميا فإن كان مثليا فليس للمشتري إلا إلزام البائع بأن يأتيه بمثله سالما ويعوض له خسارته عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون