الفصل 655
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وجب الرد لثبوت العيب أو لفوات الوصف كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع ورد فإن اختار عدم رد المبيع فلا حق له في تنقيص وإنما يكون له الحق في طلب تعويض الخسارة في الصور الآتية:
أولا : إذا كان البائع عالما بعيوب المبيع أو بعدم وجود الوصف الموعود به ولم يشترط البراءة منه والبائع محمول على العلم بذلك إن كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته.
ثانيا : إذا صرح بعدم وجود العيب في المبيع إلا إذا كان ذلك العيب لم يظهر إلا بعد البيع أو كان البائع معتقدا سلامته. ثالثا : إذا كان المبيع خاليا عن الوصف الذي اشترط فيه صراحة أو الذي يوجب عرف التجارة وجوده فيه.
أولا : إذا كان البائع عالما بعيوب المبيع أو بعدم وجود الوصف الموعود به ولم يشترط البراءة منه والبائع محمول على العلم بذلك إن كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته.
ثانيا : إذا صرح بعدم وجود العيب في المبيع إلا إذا كان ذلك العيب لم يظهر إلا بعد البيع أو كان البائع معتقدا سلامته. ثالثا : إذا كان المبيع خاليا عن الوصف الذي اشترط فيه صراحة أو الذي يوجب عرف التجارة وجوده فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون