الفصل 642
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للطرفين أن يتفقا على أن لا ضمان على البائع أصلا.
غير أن هذا الشرط لا يفيد إلا إعفاء البائع من تعويض الخسارة وأما أصل فلا بد من رده للمشتري كلا أو بعضا إن وقع الاستحقاق.
ولا عمل على شرط براءة البائع :
أولا : إذا انبنى الاستحقاق على شيء من فعله هو بذاته.
ثانيا : إذا كان موجب الاستحقاق من تغريره كبيعه لما هو لغيره أو لما يعلم سبب استحقاقه ولم يعرف به المشتري.
ففي الحالين يلزمه تعويض الخسارة.
غير أن هذا الشرط لا يفيد إلا إعفاء البائع من تعويض الخسارة وأما أصل فلا بد من رده للمشتري كلا أو بعضا إن وقع الاستحقاق.
ولا عمل على شرط براءة البائع :
أولا : إذا انبنى الاستحقاق على شيء من فعله هو بذاته.
ثانيا : إذا كان موجب الاستحقاق من تغريره كبيعه لما هو لغيره أو لما يعلم سبب استحقاقه ولم يعرف به المشتري.
ففي الحالين يلزمه تعويض الخسارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون