Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للطرفين أن يتفقا على أن لا ضمان على البائع أصلا.
غير أن هذا الشرط لا يفيد إلا إعفاء البائع من تعويض الخسارة وأما أصل فلا بد من رده للمشتري كلا أو بعضا إن وقع الاستحقاق.
ولا عمل على شرط براءة البائع :
أولا : إذا انبنى الاستحقاق على شيء من فعله هو بذاته.
ثانيا : إذا كان موجب الاستحقاق من تغريره كبيعه لما هو لغيره أو لما يعلم سبب استحقاقه ولم يعرف به المشتري.
ففي الحالين يلزمه تعويض الخسارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟