الفصل 641
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان بيع منقولات صبرة واستحق البعض منها فللمشتري الخيار في أن يطلب فسخ البيع ويسترد جميع أو يتمسك بباقي المبيع ويطلب ما ناب المستحق منه من وليس له الفسخ إلا في جميعها إن كان في قسمتها ضرر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون