الفصل 625
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ما يضره التبعيض من الموزونات والمزروعات ومنه الأراضي بالكيل إذا كان للجملة فقط فما وجد زائدا فهو للمشتري ولا خيار للبائع وإن وجد ناقصا فالخيار للمشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بجميع الثمن. وإن فصل فوجدت الزيادة أو النقصان خير المشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بثمنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون