الفصل 626
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان المبيع جزافا أو عينا معينة وبين في العقد قدره كيلا أو عدا أو وزنا فليس للبائع أن يطلب الزيادة في إذا ظهر أن المبيع زائد في قدره عن القدر المسمى في العقد ولا للمشتري أن يطلب التنقيص من إذا ظهر أن المبيع بعكس ذلك إلا إذا كان الفرق زيادة أو نقصا مما يبلغ نصف العشر وهذا الشرط يعمل به إن لم يكن منافيا للعرف ولم يحصل تراض بين البائع والمشتري على خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون