الفصل 624
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
المعدودات المتفاوتة في القيمة إذا سمي ثمنها للجملة من غير تفصيل إن وجدت زائدة أو ناقصة فسد البيع.
وإن فصل فإن وجدت زائدة فسد البيع وإن وجدت ناقصة فالخيار للمشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بثمنه.
وإن فصل فإن وجدت زائدة فسد البيع وإن وجدت ناقصة فالخيار للمشتري إن شاء فسخ وإن شاء أخذ الموجود بثمنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون