الفصل 623
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز البيع بثمن واحد أو بثمن مفصل مبني على وحدة الوزن أو الكيل فيما يباع بالوزن أو العد دون تغير محسوس في أو ما تمكن قسمته بلا ضرر فإن وجد القدر المعين تاما عند التسليم لزم البيع في الكل وإن وجد فرق بالزيادة أو النقصان سواء كان البيع بثمن واحد أو بثمن مفصل والقاعدة أن : يرجع الزائد للبائع وأن يخير المشتري عند النقصان بين فسخ البيع في الكل وبين قبول المبيع على ما هو عليه واعتبار النقصان في على نسبته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون