Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجوز البيع بثمن واحد أو بثمن مفصل مبني على وحدة الوزن أو الكيل فيما يباع بالوزن أو العد دون تغير محسوس في أو ما تمكن قسمته بلا ضرر فإن وجد القدر المعين تاما عند التسليم لزم البيع في الكل وإن وجد فرق بالزيادة أو النقصان سواء كان البيع بثمن واحد أو بثمن مفصل والقاعدة أن : يرجع الزائد للبائع وأن يخير المشتري عند النقصان بين فسخ البيع في الكل وبين قبول المبيع على ما هو عليه واعتبار النقصان في على نسبته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟