الفصل 620
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بيع محل تجاري أو صناعي يشمل الدفاتر التجارية والتقارير والحجج والمكاتيب والأوراق التي لها علاقة بالمبيع وكذلك الآلات وغيرها من الأشياء اللازمة لمباشرة ذلك والعلامات والصور الموضوعة على باب المحل إشارة لنوع الصناعة أو التجارة والسمة أو النيشان وجميع ما فيه من مواد وبضائع بشرط العلم بها وما له من الشهرة في جلب الراغبين والشهادات التي حازها بائعه فيما اخترعه من خصوص تجارته أو صناعته وأسرار الصنعة إلا إذا حصل تراض بين البائع والمشتري على خلاف ذلك.
ويخرج من البيع المذكور ما كان خاصا بذات البائع كالشهادات التي نالها في مراتب العلم والأوسمة والطوابع المنتقش بها إمضاؤه ما لم تكن شروط العقد منافية لذلك وإن كان إسم المالك داخلا في العلامة أو الصورة الموضوعة على باب المحل يجب على من حل محله بالشراء أو بالإحالة أن يضيف لها ما يدل على الإحالة.
ويخرج من البيع المذكور ما كان خاصا بذات البائع كالشهادات التي نالها في مراتب العلم والأوسمة والطوابع المنتقش بها إمضاؤه ما لم تكن شروط العقد منافية لذلك وإن كان إسم المالك داخلا في العلامة أو الصورة الموضوعة على باب المحل يجب على من حل محله بالشراء أو بالإحالة أن يضيف لها ما يدل على الإحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون