الفصل 617
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يدخل في بيع الحيوان :
أولا : ولده الرضيع.
ثانيا : صوفه أو وبره أو شعره المتهيئ للجز.
أولا : ولده الرضيع.
ثانيا : صوفه أو وبره أو شعره المتهيئ للجز.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون