الفصل 618
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بيع الأشجار يشمل الأرض الثابتة فيها وما فيها من ثمرة لم تعقد. فإن عقدت فهي للبائع إلا أن يشترطها المشتري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون