الفصل 615
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
البستان أو الأرض الخارجة عن الدار سواء أكانت مشجرة أم لم تكن كذلك لا تعد من توابع الدار ولو كان لها منفذ من داخل الدار إلا إذا كانت صغيرة جدا بالنسبة للدار أو تبين أن المالك جعلها تابعة لها فإنها تكون حينئذ من توابعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون