الفصل 616
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يدخل في بيع ما يأتي بطونا أو يجذ ويخلف كالذرق والفصة إلا البطن الأول أو الجذة الأولى وكذلك بيع الثمر والأزهار يشمل ما تعلق بأصوله منها وما نضج وتفتح بعد البيع على أنه من توابع المبيع لا من الخلف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون