الفصل 613
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بيع العقار يشمل ما يوجد من أمثلته وتقدير مصاريف إقامته وحجج ملكيته وإذا تعلقت الرسوم أو الحجج المذكورة بملك آخر خارج عن البيع لا يلزم البائع إلا بإعطاء مضمون منها للمشتري فيما اشتراه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون