الفصل 614
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بروج الحمام وأجباح النحل لا تدخل في المبيع إن لم تكن ثابتة مستقرة فيه ببناء أو غيره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون