الفصل 611
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يشمل بيع الأرض ما اتصل بها من بناء وغرس وزرع وثمر غير مأبورين ولا يشمل البيع الثمر والزرع المأبورين ولا الأشجار الصغيرة المغروسة في الأوعية أو في المشاتل ولا الشجر اليابس الذي لا ينتفع به إلا كخشب ولا ما دفنته اليد ولم يكن عهده عتيقا جدا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون