الفصل 612
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم بها وتوابعه المتصلة اتصال قرار كالأبواب والشبابيك والمفاتيح المتصلة بأغلاقها والطواحين والدرج المتصلة بالبناء والخزائن المبنية وأنابيب المياه والخشب والموقد المبنيين بأحد جدرانه. ولا يشمل البيع المذكور الأشياء غير الثابتة التي لا يضر قلعها وكذلك مواد البناء التي جلبت للإصلاح والأشياء التي فصلت عن البناء لتستبدل بغيرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون