الفصل 607
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تلف المبيع أو تعيب قبل تسليمه بفعل البائع أو بتقصيره فعليه للمشتري قيمة المبيع أو ما نقص منها كما لو أتلفه أو عيبه الغير. فإذا كان المبيع مثليا لزم البائع تسليم مثله قدرا وصفة مع بقاء حق المشتري في طلب ما يتحقق من الخسارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون