الفصل 608
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تلف المبيع أو تعيب قبل تسليمه بفعل المشتري أو بتقصيره فعلى المشتري تسلمه على الحالة التي صار عليها ودفع جميع ثمنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون